جرجس جرجس
260
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية
بقصد السرقة والنهب . وقد اتخذت الكلمة دلالات معينة في اتفاقية جنيف لأعالي البحار في العام 1958 ، إذ باتت تعني أي عمل من اعمال العنف غير المشروع إذا ارتكب بواسطة طاقم سفينة أو ركابها أو طائرة خاصة ضد سفينة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهرها بغية الاستيلاء عليها أو النهب . قرض : القرض هو تقديم المال لشخص معنويّ أو طبيعيّ من أجل استثماره وجني المنافع ، على أن يردّ هذا المال في فترة زمنية محدّدة بالاتفاق أو يردّ بدلا عنه . . قرض الاستعمال ( الإعارة ) : قرض الاستعمال أو الإعارة هو عقد بمقتضاه يسلم شخص ( يسمّى المعير ) شيئا إلى شخص آخر ( يقال له المستعير ) كي يستعمله لفترة من الزمن أو لوجه معيّن بشرط ان يردّ اليه ذلك الشيء نفسه . وفي الإعارة يبقى المعير مالكا للعارية وواضعا اليد عليها في نظر القانون وليس للمستعير سوى الحيازة والاستعمال ( م 729 - موجبات وعقود ) . قرض الاستهلاك : قرض الاستهلاك عقد بمقتضاه يسلّم أحد الفريقين إلى الفريق الآخر نقودا أو غيرها من المثليات بشرط ان يرد اليه المقترض في الأجل المتفق عليه مقدارا يماثلها نوعا وصفة . ( م 754 - موجبات وعقود ) . قرض مراباة : كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة اجمالية ظاهرة أو خفية بمعدل يزيد عن 12 بالمائة سنويا يؤلّف قرض مراباة . ( م 661 - قانون العقوبات ) قروض خارجية : هي القروض التي تستلفها دولة ما من احدى الدول أو احدى المؤسسات التابعة لدولة خارجية ، من أجل انفاقها على مشاريع انمائية بحاجة إليها ، أو من أجل تغطية عجز في الموازنة . وتشكّل هذه القروض الخارجية دينا على الدولة المستدينة يتوجّب تسديده ، مع الفائدة ، على فترات زمنية معينة . قرينة : القرينة هي نتيجة تستخلص ، بحكم القانون أو تقدير القاضي ، من واقعة معروفة للاستدلال على